Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الوضوء
  2. أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬١): مَسْحُهُمَا فَرْضق كَذَلِكَ).

هَذِهِ من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها المؤلف ﵀، أن ينسب إلى أبي حنيفة ﵀ هذا القول، وهو لم يثبت عن أبي حنيفة ﵀، ولا حتى في قول شاذٍّ، ولذا يجب أن يصحح هذا عن أبي حنيفة ﵀.

* قوله: (إِلَّا أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ مَعَ الرَّأْسِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ (¬٢).

هَذَا هو الصحيح عن أبي حنيفة، فأبو حنيفة يقول بأنهما يمسحان مع الرأس بماءٍ واحدٍ، لكن لم يقل بفرضيتهما، وإذا كان أبو حنيفة نفسه يرى أن مسحَ قدرٍ من الرأس يُجْزي، وهو يرَى أنهما من الرأس، فكيف يَقُولُ بوُجُوبهما؟!

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَسْحُهُمَا سُنَّةٌ، وَيُجَدَّدُ لَهُمَا المَاءُ) (¬٣).

كلامه صحيح بالنسبة للشافعي، وهو مذهب كافة العلماء، أقصد: استحباب مسح الأُذُنين.

* قوله: (وَقَالَ بِهَذَا القَوْلِ جَمَاعَة أَيْضًا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَيَتَأَوَّلُونَ أَيْضًا أَنَّهُ قَوْلُهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: حُكْمُ مَسْحِهِمَا حُكْمُ المَضْمَضَةِ) (¬٤).

فحُكْمُ مسحهما حكم المضمضة، والمضمضة ليست واجبة في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 205 (SanadKitab #1149, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.