Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب الوضوء
  2. مسائل متعلقة بقضية الترتيب

أن إنسانًا غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ وَجَدَ في يديه ما يَمنَع وُصُولَ الماء إلى البشرة، فَاشْتَغَل في إزالته من يديه حتى جَفَّ وَجْهُهُ، فالعُلَمَاءُ هنا لم يَقُولوا ببطلان وضوئه، وإنما قالوا: هو مُشتَغِلٌ في حُكْم الطهارة، وما دام مُشتَغِلًا بحكم الطهارة، فلا تزال، ومثل ذلك ينطبق على المُصَاب بالوسواس، الذي يُكَرِّر الغسل ويَتمَادى في دَلْكِ الأعضاءِ، فالعُلَماءُ علَى أنَّ هذَا أيضًا مَعفُوٌّ عنه.

(فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ المُوَالَاةَ فَرْضٌ مَعَ الذِّكرِ وَمَعَ القُدْرَةِ، سَاقِطَة مَعَ النِّسْيَافي وَمَعَ الذّكْرِ عِنْدَ العُذْرِ).

فَالمَالكيَّةُ يُفَصِّلُون في حُكْم المُوَالَاة، ويُفَرِّقُون بين الذِّكْرِ وَالنِّسْيَانِ، فمَشْهور مَذْهب المالكية (¬١) أن الموالاةَ واجبةٌ مع الذِّكر، ساقطة مع النِّسيان، بما يتفق معِ ما ذَكَره العلماء من مُرَاعاة أصول الشريعة لِمَا يتعلق بالنسيان، بحيث جَعَلتْهُ الشريعةُ أحد أسباب التخفيف، كَمَا قال ﷺ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 244 (SanadKitab #1149, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.