Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2550

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الأول: القول في الوتر
  3. فقه الدعوة إلى الله

من أقوى الأدلة، لأنه كان في آخر حياة رسول اللَّه ﷺ عندما بعث معاذًا إلى اليمن، فكان هذا الحديث متأخرًا، وهو دالٌّ على أن الوتر لم يكن واجبًا.

الدليل الرابع: من الأدلَّة التي يستدلُّ بها جمهور العلماء على أن الوترَ ليس بِوَاجِبٍ أن الرَّسولَ أيضًا كان يُصلِّي على راحلته -على بعيره- وقد ثبت ذلك في "الصحيحين" (¬١)، فلو كان الوتر واجبًا، لَمَا صلَّى الرسول ﷺ علَى الراحلة.

الدليل الخامس: وهو حديث الإسراء، وقد قَدَّمنا الكلام عليه، عندما فُرِضَتِ الصلوات في أول أمرها خمسين صلاة، فظلَّ رَسُول اللَّه ﷺ يَتَردد بين ربِّه وبين موسى، كلما عاد ومرَّ بموسى قال: "ارْجِعْ إلَى ربِّك، فاسأله التخفيفَ، فإنَّ أُمَّتك لا تطيق ذلك، فيرجع إلى ربه إلى أن وَصَلت إلى خمسٍ، فقال: إني استحييت من ربي، فقال اللَّه ﷾: هي خمسٌ، وهي خمسون، لا يُبدَّل القول لديَّ" (¬٢).

فقد فرضها اللَّه ﷾ خمسًا، فهي في عددها خمسٌ، وفي أجرها خمسون صلاةً، وهذا فضلٌ من اللَّه ﷾، إِذْ ضاعف ثواب العاملين؛ يُصلُّون خمسَ صَلَواتٍ، ويَنَالون أجرَ خَمْسينَ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2550 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.