Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2556

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الأول: القول في الوتر
  3. وهل الأفضل الإيتار أول الليل أو آخره؟

وَجَاء أنَّ الرَّسُولَ ﷺ أوتر بسَبْعٍ، جلس في السادسه، ولم يُسلِّم، ثم سلَّم من السابعة (¬١)، وأنه أوتر بثَمَانٍ جلَس في السابعة، وسلم من الثامنة، وأنه ﵊ أوتر بتسع، وسلم من التاسعة (¬٢)، وأنه أوتر بإحدى عشرة (¬٣)، صلَّى تسعًا في بعض الروايات، ثم أنه ﵊ جلس، ثم بعد ذلك صلَّى ركعتين شفعًا وسلَّم (¬٤)، هذا كله ورد مع أحاديث كثيرة في هذه المسألة.

وفي ظني أن هذه المسألة من أحسن ما بحثه المؤلف؛ لأنه فصَّلها على خلاف عادته.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2556 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.