Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2561

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الأول: القول في الوتر
  3. وهل الأفضل الإيتار أول الليل أو آخره؟

والَّتي يُثَاب عليها صاحبها إذا فَعَلها، لكن الشريعة -كما قرَّرنا- شريعةٌ بُنيَتْ على اليسر، أنزلَها اللَّه ﷾ على عباده سهلةً ميسورةً لا شطط (¬١) فيها، ولا حرج؛ فإن صليتَ خمسًا أو ثلاثًا أو اقتصرتَ على واحدةٍ، فإنك تحصل أجر الوتر، ركعة واحدة -لا تستغرق منك إلا دقائق معدودة- تنال عليها أجرًا عظيمًا كما عرفنا فيما مضى في الأحاديث التي وَرَدتْ في فضل الوتر.

* قوله: (وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ: "أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَتِسْعٍ وَخَمْسٍ" (¬٢)).

أي: يوتر بسَبْعٍ في حديثٍ، وفي آخر بتسعٍ، وفي آخر بخمسٍ.

* قوله: (وَخَرَّجَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ (¬٣) قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشَرٍ وَثَلَاثٍ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2561 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.