Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2590

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الأول: القول في الوتر
  3. وهل الأفضل الإيتار أول الليل أو آخره؟

ابْنُ المُنْذر هو إمامٌ جليلٌ محققٌ، ممن عُني بنقل آراء العلماء من الأئمة وغيرهم، والاستدلال عليها، وله كتبٌ معروفةٌ في الإجماع وغيره، وسيتكرر ذكره معنا (¬١).

* قوله: (مِنْهَا: القَوْلَانِ المَشْهُورَانِ اللَّذَانِ ذَكرْتُهُمَا) (¬٢).

القَوْلَان المشهوران، أحدهما: أنه يمتدُّ إلى طلوع الفجر. والثَّانِي: أنه يمتدُّ إلى صلاة الصبح.

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُصَلِّي الوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ (¬٣)).

أي: يُصلِّي الوتر وإنْ كان صلى فريضة الصبح.

* قوله: (وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يُصَلِّيهَا وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ).

وهذه الصورة قضاء.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالأَوْزَاعِيُّ (¬٤) وَالخَامِسُ: أَنَّهُ يُوتِرُ مِنَ اللَّيْلَةِ القَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (¬٥)).

يعني أنه يؤجل ذلك إلى الليلة الآتية.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2590 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.