ابْنُ المُنْذر هو إمامٌ جليلٌ محققٌ، ممن عُني بنقل آراء العلماء من الأئمة وغيرهم، والاستدلال عليها، وله كتبٌ معروفةٌ في الإجماع وغيره، وسيتكرر ذكره معنا (¬١).
* قوله: (مِنْهَا: القَوْلَانِ المَشْهُورَانِ اللَّذَانِ ذَكرْتُهُمَا) (¬٢).
القَوْلَان المشهوران، أحدهما: أنه يمتدُّ إلى طلوع الفجر. والثَّانِي: أنه يمتدُّ إلى صلاة الصبح.
* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُصَلِّي الوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ (¬٣)).
أي: يُصلِّي الوتر وإنْ كان صلى فريضة الصبح.
* قوله: (وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يُصَلِّيهَا وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ).
وهذه الصورة قضاء.
* قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالأَوْزَاعِيُّ (¬٤) وَالخَامِسُ: أَنَّهُ يُوتِرُ مِنَ اللَّيْلَةِ القَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (¬٥)).
يعني أنه يؤجل ذلك إلى الليلة الآتية.