Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2597

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الأول: القول في الوتر
  3. وهل الأفضل الإيتار أول الليل أو آخره؟

سَفَره، وقَدْ جاء عنه في حديثٍ متفقٍ عليه أنه ﵊ كان يوتر على راحلتِهِ، فعن ابن عمر قال: "كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته" (¬١).

فقد ثبت عنه ﵊ أنه صلى الوتر على الراحلة، ولم يثبت عنه أنه صلى فريضةً من الفرائض على الراحلة، فيكون هذا وغيره من الأدلة دليلًا على صحة الوتر على الراحلة، وخالف في ذلك الحنفية، تفريعًا على قولهم بوجوب الوتر، إذ لو قالوا بجواز الوتر على الراحلة، لَكَان ذلك حجةً عليهم في أن الوتر ليس بواجبٍ؛ لأن الفرائضَ لا تُصلَّى على الراحلة (¬٢).

* قوله: (حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ (¬٣)).

أَيْ: جمهور الأئمة عدا أبا حنيفة (¬٤).

* قوله: (لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﵊ أَعْنِي: "أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ" (¬٥)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2597 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.