Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2599

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الأول: القول في الوتر
  3. وهل الأفضل الإيتار أول الليل أو آخره؟

الراحلة، كالصلاة المكتوبة؛ فإن المكتوبة لا تُصلَّى على الراحلة؛ لكونها واجبةً، فكذلك صلاة الوتر، فوجه الشبه بينهما الوجوب في الكل، وإن كانوا يرون أن وجوب الصلوات الخمس أعلى من وجوب الوتر.

* قوله: (وَذَهَبَ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ المَرْءَ إِذَا أَوْتَرَ ثُمَّ نَامَ فَقَامَ يَتَنَفَّلُ أَنَّهُ لَا يُوتِرُ ثَانِيَةً (¬١)؛ لِقَوْلِهِ ﵊: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ"، خَرَّجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ (¬٢)).

هذه مسألةٌ لا تعتبر من المسائل الأصول، ومنهج المؤلف في كتابه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2599 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.