Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2602

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثاني: في ركعتي الفجر

بِنَقْضِ الوِتْرِ (¬١)، وَفِيهِ ضَعْفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ الوِتْرَ لَيْسَ يَنْقَلِبُ إِلَى النَّفْلِ بِتَشْفِيعِهِ).

وعليه؛ الصورة الأولى التي ذكرناها وهو أن الإنسان لو صلَّى وتره في أول الليل وقام في آخره -وهو وقت فيه فضيلةٌ عظيمةٌ- فإنه يتهجد ما ييسر اللَّه له في ذلك.

* قوله: (وَالثَّانِي: أَنَّ التَّنَفُّلَ بِوَاحِدَةٍ غَيْرُ مَعْرُوفٍ مِنَ الشَّرْعِ، وَتَجْوِيزُ هَذَا وَلَا تَجْوِيزُهُ هُوَ سَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ، فَمَنْ رَاعَى مِنَ الوِتْرِ المَعْنَى المَعْقُولَ، وَهُوَ ضِدُّ الشَّفْعِ، قَالَ: يَنْقَلِبُ شَفْعًا إِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ، وَمَنْ رَاعَى مِنْهُ المَعْنَى الشَّرْعِيَّ قَالَ: لَيْسَ يَنْقَلِبُ شَفْعًا؛ لِأَنَّ الشَّفْعَ نَفْل، وَالوِتْرَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ).

"والوِتْرُ سنةٌ مؤكدةٌ"، هذا هو الراجح، وهو يَقْصد على الرأي الآخر.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(البَابُ الثَّانِي: فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ)

يَفْتتح المصنف ﵀ بابًا جديدًا مهمًّا، وهو الرَّكْعَتان قبل الفجر، وقَدْ جاءت فيها أحاديثُ كثيرةٌ عن رسول ﷺ بيَّن فيها فَضْلَها ومكانتها، ومما ورد عنه ﵊ في هذا المقام حديث عائشة أنها قالت: لم يكن رسول اللَّه ﷺ على شيءٍ من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2602 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.