Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 265

  1. كتاب الوضوء
  2. مسائل متعلقة بقضية الترتيب
  3. فائدة: كلمة "مسائل" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف

أوصلها إلى ثمان وستين، وبعضهم: أوصلها إلى ما يقرب من سبعين حديثًا وردت في ذلك، ما بين مرفوعٍ وموقوف (¬١).

إذًا تبيَّن من هذا أنَّ قول عامة العلماء هو جواز المسح على الخفين، لأدلة منها:

أولًا: ثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة المستفيضة عن رسول الله ﷺ في جواز المسح على الخفين سفرًا وحَضَرًا (¬٢).

ثانيًا: أنَّ الرسول عليه -الصلاة والسلام- أمر بالمسح على الخفين كما في حديث صَفوانَ ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن لا ننزع خفافنا) (¬٣).

ثالثًا: أن رسول الله ﷺ رخَّص في مسح الخفين، للمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهنّ وللمقيم يومًا وليلة (¬٤).

رابعًا: اتفاق الصحابة -رضوان الله عليهم- على جواز المسح على الخفين (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 265 (SanadKitab #1149, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.