Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2619

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثاني: في ركعتي الفجر

واستحبَّه الإمام أحمد في روايةٍ (¬١)، وقَالَ في روايةٍ أُخرى: ليس من السُّنة (¬٢).

وروى أيضًا عن بعض الصحابة أنه لا يرى ذلك (¬٣)، ونسب إلى ابن حزم من الظاهرية أنه أوجب ذلك (¬٤).

لَكن صحَّ أنَّ رَسُولَ ﷺ كان يضطجع، وقَدْ قَالَ تَعالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ [الأحزاب: ٢١].

* قَوْله: (عَلَى مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ قَالَتْ: "حَتَّى أَنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ أَمْ لَا؟ " (¬٥)).

يعني أنَّه من مبالغتِهِ ﷺ في تخفيفها اشتبه على عائشة، وتَسَاءلت: أكَانَ يقرأ فيها أم لا؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2619 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.