Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2624

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثاني: في ركعتي الفجر

المَسْجِدِ، وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الرَّكْعَةِ فَلْيَدْخُلْ مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ (¬١)، وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢) مَالِكًا فِي الفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ المَسْجِدَ أَوْ لَا يَدْخُلَهُ).

هذه مسألة مهمة جدًّا لنا، فكثيرًا ما يدخل بعض الناس المسجد -والإمام قَدْ شرع في صلاة الفجر- فيأخذ ناحيةً من نواحي المسجد، فيصلي ركعتي الفجر، والرسول ﷺ قال: "إذا أُقيمَت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، رواه مسلم (¬٣).

وَقَد اختلفَ العلماء في ذلك، فمنهم مَنْ قال: إِنْ أدرك الإِمَامَ وقَدْ شرع، فإنه يُصلِّي خارج المسجد -في السَّاحة خارج المسجد مثلًا- يخففها شريطة ألَّا تفوته ركعة.

وقال بعضهم: شريطة أن يُدْرك ركعةً.

وقال بعضهم: ليسَ لَه ذلك (¬٤)؛ ففي الحديث: "إذَا أُقيمَت الصَّلاة،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2624 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.