Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2684

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف

ولذلك يقول بعض العلماء باستحباب الاغتسال لها (¬١)؛ كاغتسال الجمعة، وهي سُنة؛ لأن رسول اللَّه ﷺ فعلها، وفعلها فى جماعة (¬٢)، وفعلها المسلمون في زمن رسول اللَّه ﷺ حين صلوا وراءه، كما جاء في حديث عائشة عندما كسفت الشمس، حيث خرج رسول اللَّه ﷺ يُصلِّي؛ فصف الناس وراءه (¬٣).

واختلف العلماء في صفتها (¬٤)، كما سيأتي؛ فَمِن العلماء مَن يرى أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، وكذلك سجودان وقراءتان، بحيث يقوم الإمام فيفتتح الصلاة، كما هو معلوم بأن يُكبر التكبيرة المعروفة، ثم يتعوذ ويقرأ بسورة طويلة في الركعة الأولى؛ كالبقرة؛ لأنه جاء عن الرسول ﷺ أنه قرأ نحو ذلك (¬٥)، ثم يطيل القراءة، ثم بعد ذلك يَركع ويطيل في ركوعه، ثم يرفع مرةً أُخرى، ويقرأ قراءة طويلة دون

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2684 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.