Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الوضوء
  2. مسائل متعلقة بقضية الترتيب
  3. فائدة: كلمة "مسائل" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف

في ذلك رأيُهُ ضعيفٌ، وأنَّ الأدلةَ صريحةٌ، وأنَّها لا تتعارض مع الآية، وأنَّ الآية إنما وردتْ في الغَسْل وليس في المسح.

إذًا نأتي بعد ذلك أيهما أفضل الغسل أم المسح؟

القول الأول: من العلماء من فضّل المسح على الغسل: وهو قول الشعبي والحكم وحمادٌ من التابعين (¬١)، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد (¬٢).

والقول الثاني: وهو قول أكثر العلماء (¬٣)، وهي رواية للإمام أحمد (¬٤): أنَّ الغَسلَ أفضلُ.

دليل القول الأول:

قالوا: إنَّ المسح رخصةٌ، والرخصةُ إنما هي تخفيفٌ، والشريعة الإسلامية إنما بُنيت على التيسير والتخفيف، ولذلك نجد أن الرسول -عليه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 273 (SanadKitab #1149, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.