Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2686

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف

ركعتين (¬١)؛ كالجمعة، وكالعيدين، وكالاستسقاء.

وقد وردت أحاديث مشهورة في "الصَّحيحين" وفي غيرهما على الصفة التي ذكرناها، وهي التي أخذ بها جمهور العلماء، كما سيذكر المؤلف ذلك.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهَا، وَفِي صِفَةِ القِرَاءَةِ فِيهَا، وَفِي الأَوْقَاتِ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا، وَهَلْ مِنْ شُرُوطِهَا الخُطْبَةُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ كُسُوفُ القَمَرِ فِي ذَلِكَ كَكُسُوفِ الشَّمْسِ؟).

يبحث المؤلف هنا عدة مسائل:

مثل صفة صلاة الكسوف (¬٢)، وهذه صفة أُخرى لصلاة الكسوف؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2686 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.