Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2691

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف

خسوف الشمس، ولم أسمع أنه يجمع لخسوف القمر، ولكن يصلون أفذاذًا ركعتين ركعتين، كسائر النوافل، ويَدعون، ولا يجمعون".

الشافعية (¬١): "المستحب أن يُصلي صلاة الخسوف في المسجد الجامع".

* قوله: (وَهَلْ مِنْ شُرُوطِهَا الخُطْبَةُ أَمْ لَا؟).

أيضًا هل مِن شرطها الخطبة؟

جماهير العلماء الأئمة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد يقولون: لا خُطبة فيها (¬٢).

فعند المالكية: لا خُطبة فيها، يقصدون صلاة الكسوف، وحملوا الخطبة التي ألقاها النبي ﷺ على أنها مِن قَبيل الموعظة والتذكير، وليست خطبة.

والشافعي يقول (¬٣): "فيها خطبة قياسًا على الجمعة، فإذا فرغ من

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2691 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.