Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2706

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف

* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ "عَشْرُ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ") (¬١).

("عَشْرُ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ")، أخرج ذلك عبدُ اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند"، وأخرجه كذلك أبو داود في "سننه" والحاكمُ والبيهقيُّ، وسنعرض للكلام عن سندِه في آخر هذه المسألة؛ لأن المؤلف سيعود إليه مرةً أُخرى، وسيُشكل عليه كلام ابن عبد البر، وسنُوَجِّه ذلك إن شاء اللَّه.

* قوله: (وَ"ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ") (¬٢).

ثبت ذلك في "صحيح مسلم".

* قوله: (وَ"سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ") (¬٣).

وكذلك أيضًا هذا في "صحيح مسلم".

* قوله: (وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ) (¬٤).

هذا هو القول المشهور الذي مرَّ في أول المسألة، وهو قول جمهور العلماء، وقد جاءت به أحاديث في "الصحيحين" وفي غيرهما.

* قوله: (لَكِنْ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2706 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.