Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2724

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف
  3. المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها.
  4. ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين

صلاة كسوف الشمس على صلاة الاستسقاء والعيدين بجامع أنَّ كلًّا منهما صلاة، وأنها غير واجبة؛ مع الخلاف في صلاة العيدين في كونها فرض كفاية أو لا، إذًا القياس هنا قياس شَبَه، وليس قياس علة.

ولو دققنا النظر لوجدنا أن قياس الفريق الثاني أقوى من قياس الفريق الأول؛ لأن كونك تَقيس سُنةً على سُنة، وكونها مِن ركعتين، وكونها غير مفروضة، وكونها لا تُصلى في كل يوم هو أقرب من أن تُلحق صلاة الكسوف بصلاة الظهر؛ لضعف وجه الشبه.

* قوله: (فَقَالُوا: صَلَاةُ سُنَّةٍ تُفْعَلُ فِي جَمَاعَةٍ نَهَارًا، فَوَجَبَ أَنْ يُجْهَرَ فِيهَا، أَصْلُهُ: العِيدَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ).

فرعٌ: (صلاة الكسوف) أُلحق بأصل: (صَلَاتَا الاستسقاء والعيدين)؛ لوجود شبَه يَربط بينهما، فالشَّبه في صلاتي الاستسقاء والعيدين هو هو في صلاة الكسوف.

* قوله: (وَخَيَّرَ فِي ذَلِكَ الطَّبَرِيُّ، وَهِيَ طَرِيقَةُ الجَمْعِ) (¬١).

الإمام المعروف صاحب التَّفسير المعروف.

* قوله: (وَقَدْ قُلْنَا: إِنَّهَا الأوْلَى مِنْ طَرِيقَةِ التَّرْجِيحِ إِذَا أَمْكَنَتْ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا أَعْلَمُهُ بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ).

يريد المؤلف أن يقول: لو أننا جمعنا وقلنا: يجوز هذا، ويجوز هذا، فلا خلاف فيه بين العلماء، ولكن الخلاف في الأولوية والاستحباب.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2724 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.