Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2734

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف
  3. المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها.
  4. ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين

ولكن لا مانع أن يتقدم الإمام بعد صلاة الكسوف بتذكير الناس بأيام اللَّه، وما أعد لهم من الثواب الكريم لأهل الطاعة والعذاب الأليم لأهل المعصية، وأن يَعظهم ويبين لهم ما يجب عليهم تجاه ربِّهم، ويُرَهِّبهم بعذاب القبر ويرغبهم في نعيمه.

فلا شَكَّ أن للإمام أن يوجه الناس وأن ينصحهم في كل وقت من الأوقات، ولكن -أيضًا- لا ينبغي أن يُكثر ذلك؛ لأن رسول اللَّه ﷺ كان يتعاهد الناس بالموعظة، فما كان يكثر المواعظ؛ لأن الناس لو أكثرت عليهم ربما يَملُّون (¬١).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ. . .).

فالشافعية ترى أن الخطبة مُقررة على غِرَار خطبة العيد.

والجمهور يرون أنها كانت لبيان الأحكام فقط، كما سبق أن فَصَّلْتُ.

* قوله: (لَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الكُسُوفِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهَا رَوَتْ: "أَنَّهُ لَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ"، الحَدِيثَ (¬٢)، فَزَعَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ إِنَّمَا خَطَبَ؛ لِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الخُطْبَةَ كَالحَالِ فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ. وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ أُولَئِكَ: أَنَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﵊ إِنَّمَا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ؛ لِأَنَّ النَّاسَ زَعَمُوا أَنَّ الشَّمْسَ إِنَّمَا كَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ ﵇).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2734 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.