Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب الوضوء
  2. مسائل متعلقة بقضية الترتيب
  3. فائدة: كلمة "مسائل" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف

خمس مرات في اليوم والليلة، وفي ذلك مشقةٌ كبيرةٌ عليه، أمَّا الجنب المغتسل من الجنابة وغيرها فالغسل لا يتكرر في حقه كثيرًا كالمتوضئ، ولذلك قالوا: لا يمسح المغتسلُ على الخفين، وإنما المسح على الخفين خاصٌّ بالوضوء (¬١).

* قوله: (وَقِيلَ: إِنَّ تَأْوِيلَ قِرَاءَةِ الأَرْجُلِ بِالخَفْضِ هُوَ المَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 278 (SanadKitab #1149, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.