Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2741

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف
  3. المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها.
  4. ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين

وحجتهم: أنَّ ذلك نُقل عن عبد اللَّه بن عباس، كما أخرجه عنه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (¬١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬٢).

فحجة هؤلاء أو مُستندهم هو النقل عن الصحابي عبد اللَّه بن عباس، وأن العلة الموجودة في الكسوف هي كذلك موجودة في الزَّلزلة، حيث إن القصد التخويف، والتخويف موجود هنا وهناك؛ فقد التقتا في العلة، فيَنبغي أن يَشملهما الحكم.

والمالكية (¬٣) والشافعية ومَن معهم يقولون (¬٤): "لا يُصَلَّى لغير كسوف الشمس أو القمر؛ لأنَّه لم يَرِد نصّ للصلاة إِلَّا فيهما".

* قوله: (وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ، قِيَاسًا عَلَى كُسُوفِ القَمَرِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2741 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.