Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2774

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (¬١) وَالشَّافِعِيَّ (¬٢)) وأحمد (¬٣)، فهؤلاء الأئمة الثلاثة متفقون في هذه المسألة، ويرون أن الإمام إذا فعل ذلك فعله كذلك المأمومون؛ لأن الرسول ﷺ قال في الحديث المتفق عليه: "إنَّما جُعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تَختلفوا عليه" (¬٤)، وهذا عام.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (¬٥): يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا مَضى صَدْرٌ مِنَ الخُطْبَةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ (¬٦)، وَكلُّهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا حَوَّلَ الإِمَامُ رِدَاءَهُ قَائِمًا حَوَّلَ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ جُلُوسًا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2774 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.