Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2787

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

المسألة فيها خلاف، ولا شك أن الأحوط في ذلك والأولى هو أن يكون الغسل بعد صلاة الفجر، لكن لو أن إنسانًا اغتسل قبل صلاة الفجر من ليلته، فالعهد ليس ببعيد، فإن ذلك يكفيه، ولا شيء في ذلك؛ لأن الغسل في الأصل ليس واجبًا، وإنما هو مستحب في هذا المقام.

يرد هنا سؤال: هذا الغسل الذي افتتح به المؤلف هذا الباب قد ورد فيه شيء عن رسول اللَّه ﷺ، وعن أصحابه ﵃؟

الجواب: نعم، ورد حديثان عن الرسول ﷺ تكلم العلماء عنهما، وبينوا ضعفهما (¬١)، ومن العلماء مَن صحح حديثًا ثالثًا في هذا المقام (¬٢)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2787 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.