Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2801

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

عبادة بن الصامت المتفق عليه، الذي قال فيه رسول اللَّه ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬١)، و"لا" نافية للجنس، و"صلاة" نكرة في سياق النهي.

ثم بعد ذلك رأينا اختلاف العلماء -أيضًا- في قراءة السورة، ثم هناك فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، وأن الإمام يقرأ الفاتحة، والمنفرد -أيضًا- يقرأها، وهناك خلاف بين العلماء في المأموم: هل يقرؤها أو لا يقرؤها؟ وإن قلنا: يقرؤها، هل يقرؤها في السرية دون الجهرية أو يتعين عليه قراءتها؟

رأينا مذهب الشافعية في ذلك، وأن قراءة الفاتحة متعينة في كل ركعة، ولا نريد أن نعود إلى التفصيل في هذه المسألة، لكن الذي عرض

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2801 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.