Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2821

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

وصلاة العيدين -كما هو معلوم- سيأتي الحديث عنها -إن شاء اللَّه- بعد قليل، ليست -أيضًا- من الصلوات التي تكون من فروض الأعيان، وإنما فيها خلاف بين العلماء سنبينه.

* قوله: (إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (¬١)، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ الرَّفْعَ إِلَّا فِي الِاسْتِفْتَاحِ فَقَطْ) (¬٢).

هذه أظننا تكلمنا عنها، وبينا أن هناك مواضع ورد الرفع فيها، وليست محل إشكال في الصلوات المفروضة، وهي أربعة: عند تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، وهذا القيام من التشهد الأول إنما يكون في الصلاة الرباعية والثلاثية، أما الصلاة الثنائية فإنها تنتهي بتشهدها، وهي صلاة الفجر (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2821 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.