Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2824

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

والشافعية (¬١) دون تفصيل؛ لأننا لو أردنا أن نُفصل لوجدنا أن من الشافعية مَن يرى أنها فرض كفاية، لكننا نأخذ بالأغلب.

القسم الثاني: من يرى أنها فرض كفاية (¬٢)، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة؛ لأن ثمة رواية في المذهب على أنها سُنة (¬٣).

القسم الثالث: من يرى من العلماء أنها تجب وجوبًا عينيًّا، لكنها ليست فرضًا كصلاة الجمعة، وهذا هو قول الحنفية (¬٤)، وأيضًا فيه تفصيل في المذهب، وليس هذا قول كل علماء المذهب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2824 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.