Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2833

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

إذًا الجمعة لا تجب على مملوك ولا على امرأة ولا على مسافر، فهؤلاء لا تجب عليهم، لكن هل الحال -أيضًا- بالنسبة لصلاة العيدين كذلك؟

من هنا وقع الخلاف بين العلماء:

فالشافعية (¬١) يرون أن صلاة العيدين يُؤمر بها؛ أي: تشرع في حق المسافر، وفي حق المرأة، وكذلك -أيضًا- في حق المملوك.

ولهم في ذلك عدة أدلة؛ فمن الأدلة بالنسبة للمرأة: حديث أم عطية ﵂، وهو حديث متفق عليه، وهو الذي قالت فيه: "أَمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نُخرجهن؛ العواتق، والحُيَّض، وذَوَات الخُدور" (¬٢).

إذًا العواتق (¬٣) نساء كبيرات، الحُيَّض؛ أي: اللاتي أصابهن الحيض، وكذلك ذوات الخُدُور (¬٤): اللاتي في خدورهن.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2833 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.