إذًا الجمعة لا تجب على مملوك ولا على امرأة ولا على مسافر، فهؤلاء لا تجب عليهم، لكن هل الحال -أيضًا- بالنسبة لصلاة العيدين كذلك؟
من هنا وقع الخلاف بين العلماء:
فالشافعية (¬١) يرون أن صلاة العيدين يُؤمر بها؛ أي: تشرع في حق المسافر، وفي حق المرأة، وكذلك -أيضًا- في حق المملوك.
ولهم في ذلك عدة أدلة؛ فمن الأدلة بالنسبة للمرأة: حديث أم عطية ﵂، وهو حديث متفق عليه، وهو الذي قالت فيه: "أَمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نُخرجهن؛ العواتق، والحُيَّض، وذَوَات الخُدور" (¬٢).
إذًا العواتق (¬٣) نساء كبيرات، الحُيَّض؛ أي: اللاتي أصابهن الحيض، وكذلك ذوات الخُدُور (¬٤): اللاتي في خدورهن.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2833 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2828)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.