Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2846

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

سبب (¬١) تُصلى؛ كتحية المسجد، وصلاة الجنازة"، يعني: كل صلاة لها سبب تصلى في أي وقت، وما ليس لها سبب فلا، ونحن نميل إلى هذا الرأي، وقد سبق أن بيَّناه في موضعه هناك عندما تكلمنا عن الصلوات غير المفروضة، وعن أوقات النهي.

تبقى مسألتنا التي معنا: وقت صلاة العيدين هو من بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قِيدَ رمح، فإذا ما طلعت ثم ارتفعت قِيدَ رمح، قَدْر رمح، فهذا وقت بدايتها، ثم بعد ذلك يمتد هذا الوقت إلى قبيل الزوال، هذا وقت مُوَسَّع تؤدى فيه هذه الصلاة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يَأْتِهِمْ عِلْمٌ بِأَنَّهُ العِيدُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ).

يعني: لم يأتهم علم إلا وقت الزوال، أو قبيل الزوال بوقت يسير، شهد شاهدان عدلان بأنهما رأيا الهلال البارحة، بذلك تثبت الشهادة، ولذلك أمر الرسول ﷺ المؤمنين بأن يفطروا، قد حصل ذلك في زمان رسول اللَّه ﷺ، أمرهم بأن يُصَلوا من الغد (¬٢).

إذًا هذه مسألة ورد فيها نص، ومع ذلك اختلف العلماء فيما يتعلَّق بالصلاة؛ فبعضهم فرق بين الفرض وبين الجماعة، يعني: بين أن يؤديها الإنسان وحده، فقالوا: يُصليها ولو بعد الزوال. وبعضهم قال: لا، حتى ولو كان يصليها وحده، ليس له أن يصليها إلا من اليوم الثاني، أما أداؤها جماعة فإنها تُصلى في اليوم الثاني.

* قوله: (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَهُمْ، وَلَا مِنَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2846 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.