Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2850

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

مما اختص اللَّه به ﷺ هذه الأمة، وفيه فضائل عظيمة جدًّا تَحدثنا عن طرف منها عندما كنا نتكلم في كتاب (صلاة الجمعة).

إذًا لو اجتمع في يوم واحد عيدان: العيد المعروف، وكذلك يوم الجمعة؛ فهل يقتصر بإحدى الصلاتين ويكتفى بها عن الأخرى؟ بمعنى: أنَّ مَن صلى صلاة العيد تسقط عنه الجمعة، يعنى: حضور الجمعة لا أداؤها، وإنما يُؤديها ظهرًا؟

هناك مَن يرى أو يفهم أنها تسقط الصلاة، ويقول: نعم، نقل هذا، لكني أنا أقول بأنه يسقط عنه فرضية حضور الجمعة، ويؤديها ظهرًا، فلننظر ماذا يقول المؤلف.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: يُجْزِئُ العِيدُ عَنِ الجُمُعَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ إِلَّا العَصْرُ فَقَطْ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ (¬١)، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (¬٢) وَعَلِيٍّ (¬٣)).

أما على القول بأن الجمعة تسقط عنه، فهذا قول ضعيف، ولا ينبغي الأخذ به (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2850 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.