* قوله: (وَرُويَ نَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ (¬١)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)).
وأحمد، لكن الإمام أحمد يرى أنه يؤدي صلاته، يعني: يؤدي الجمعة ظهرًا.
* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (¬٣) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤): "إِذَا اجْتَمَعَ عِيدٌ وَجُمُعَةٌ فَالمُكَلَّفُ مُخَاطَبٌ بِهِمَا جَمِيعًا").
أي: أغلقوا الباب وسدوه على مَن يأخذ ببعض الرخص، فقالوا: