Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2856

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

لو فاتت الإنسان أو لو لم يدرك من الجمعة ركعة، فإنه يُتمها ظهرًا، وسيأتي الكلام بالنسبة للعيدين أنها -عند بعض العلماء- لو فاتت الإنسان فإنه يصليها أربعًا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ العِيدِ مَعَ الإِمَامِ).

هذه أيضًا مسألة مهمة: إذا فاتت الإنسان صلاة العيد مع الإمام ماذا يفعل؟ هو يقضيها، لكن على أية حالة يقضيها؟

أولًا: بعض العلماء يرى أنها لو فاتته تسقط عنه؛ كالحنابلة (¬١)، لهم أربعة أقوال في هذه المسألة:

الأول: أنها تسقط عنه؛ لأنها فرض كفاية.

الثاني: له أن يصليها أربعًا قياسًا على الجمعة.

الثالث: له أن يُصليها ركعتين تطوعًا كسائر التطوعات.

الرابع: يُصليها على هيئة صلاة العيدين بتكبيراتها، كما لو كان مع الإمام وهذا هو مذهب الإمامين؛ مالك (¬٢) والشافعي (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2856 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.