Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2871

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

من مذهب أحمد (¬١)، فإن الإمامين؛ الشافعي وأحمد متفقان على أن التكبير يبدأ من ليلة العيد. هذه هي الرواية المشهورة من مذهب أحمد، والمؤلف جاء برواية أُخرى.

* قوله: (وَكَذَلِكَ فِي لَيْلَةِ الأَضْحَى عِنْدَهُمْ).

لكن العلماء -كما قلت- منهم مَن يقول: إن التكبير يبدأ من ليلة العيد، وهذا هو المشهور والمعروف في المذهبين الشافعي والحنبلي، ومنهم مَن يقول: من وقت الخروج إلى صلاة العيدين.

متى ينتهي؟ هل هو إذا خرج الإمام؟ هل هو ينتهي ببدء الإمام بالخطبة؟ هل هو -أيضًا- ينتهي ببدء الخطبة؟ وهل المأموم -أيضًا- إذا كبر الإمام يكبر معه؟ هذا هو المشهور من الأقوال.

* قوله: (إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْكَارُ التَّكْبِيرِ جُمْلَةً إِلَّا إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ) (¬٢).

هذا نُقل عن عبد اللَّه بن عباس (¬٣)، لكن أمر التكبير أمر ثابت، وربما يُتأوَّل ذلك عن عبد اللَّه بن عباس ﵄.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2871 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.