Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2918

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب التاسع: في سجود القرآن

بعض العلماء قوله: يقرأ، ونُقِلَ ذلك عن عمر وذاك هو المشهور، وبعضهم قوله: يقوم وله أن يركع وإن لم يقرأ غيرها.

* قوله: (فَإِنَّ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ (¬١) قَالُوا: إِذَا سَجَدَ القَارِئُ، كَبَّرَ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ (¬٢) إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ قَوْلًا وَاحِدًا).

إذًا مالك في الصلاة كغيره يكبر عند الخفض وعند الرفع.

بقيت مسائل ننبِّه عليها:

المسألة الأولى: إذا كانت السجدة خارج الصلاة ماذا يفعل؟

عند الإمامين الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤): يرفع يديه عند التكبير، يعني: إذا قرأ آية سجدة يرفع يديه يقول: اللَّه أكبر ويسجد، ثم بعد ذلك يرفع.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2918 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.