بعض العلماء قوله: يقرأ، ونُقِلَ ذلك عن عمر وذاك هو المشهور، وبعضهم قوله: يقوم وله أن يركع وإن لم يقرأ غيرها.
* قوله: (فَإِنَّ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ (¬١) قَالُوا: إِذَا سَجَدَ القَارِئُ، كَبَّرَ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ (¬٢) إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ قَوْلًا وَاحِدًا).
إذًا مالك في الصلاة كغيره يكبر عند الخفض وعند الرفع.
بقيت مسائل ننبِّه عليها:
المسألة الأولى: إذا كانت السجدة خارج الصلاة ماذا يفعل؟
عند الإمامين الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤): يرفع يديه عند التكبير، يعني: إذا قرأ آية سجدة يرفع يديه يقول: اللَّه أكبر ويسجد، ثم بعد ذلك يرفع.