Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2921

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى اللَّه على محمد وآله

[كِتَاب أَحْكَامِ الْمَيِّتِ]

[البَابُ الأَوَّلُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفعَلَ بهِ عِنْدَ الِاحْتِضَار وَبَعْدَهُ]

هذا باب جديد يبحثُ فيه المؤلف جملةً من الأحكام المتعلِّقةِ بالجنائز، فلم يستوفِ كُلَّ مسائلِه بل لم يَمُرَّ على أكثرها، وإنما اختار أمهاتِها كعادَتِه في منهجه في هذا الكتاب.

أما ما يتعلق بفروع هذا الكتابِ وجُزْئياتِهِ فلعلَّنا -إن شاء اللَّه- نعرِضُ ما نتذكَّرُهُ أثناء الدرس والشَّرْح.

والأموات جمع مَيِّتٍ، والموت إنما هو مصدر: مات يموت موتًا، والموت مشْتَقُّه أو فِعْله وردت فيه عدة لُغاتٍ، فيقال: مات يموت، من باب: نَصَر ينصُرُ، أو قَالَ يقُولُ.

وورد فيه: مات يموتُ، كخافَ يخاف.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2921 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.