Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2931

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

* قوله: (فَرَأَى ذَلِكَ قَوْمٌ وَلَمْ يَرَهُ الآخَرُونَ (¬١). وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّوْجِيهِ: مَا هُوَ مِنَ الأَمْرِ القَدِيمِ).

ومراد الإمام مالك ﵀ أن ذلك ليس معروفًا ولم يَرِدْ -فيما أعلم- حَدِيث عن رسول اللَّه ﷺ، وإنما أُثِرَ عن بعض السلف، وأيضًا تكلم العلماء الذين استحبوا ذلك على أن جهة القبلة لها مَزَايا وفيها فضائل فإنه يتوجَّه إليهَا في الصلاة فيوجَه إلى القبلة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2931 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.