Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2936

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الثاني في غسل الميت
  3. الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ يَجِبُ غُسْلُهُ مِنَ الْمَوْتَى]

* قوله: (الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ يَجِبُ غُسْلُهُ مِنَ الْمَوْتَى).

ذلك أن الموتى أنواع، إنسان يُقتَل في المعركة، وإنسان يموت على فراشه، وإنسان أيضًا يقتله اللصوص، وإنسان يقتله البغاة، وإنسان يُقتَل دون ماله، أو يُقتَل دون عِرْضِهِ، أو يُقتل دون نفسه.

وربما إنسان غافل فتصيبه رصاصة طائشة فتقتله، وإنسان قد يكون على مكان عال فيسقُطُ، وإنسان قد يسبح في مكان فيَغْرق، وإنسان يَمُر بوادٍ من الأودية فيأتي السيل فيحْملُه، والأسباب كثيرة جدًّا، وأنواع الموت متعددة.

لكن العلماء يقسمونه إلى قسمين:

* شهيد وغير شهيد.

* مسلم وغير مسلم.

والشهيد أيضًا يقسمونه إلى نوعين:

* شهيد في المعركة.

* وشهيد في غير المعركة.

فَالشَّهيدُ في المعركة لا يُغَسَّلُ، ولا يُصلى عليه؛ وإنْ كان فيه كلامٌ لبعض العلماء كما سيأتي.

(وَأَمَّا الأمْوَاتُ الَّذِينَ يَجِبُ غُسْلُهُمْ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا مِنْ ذَلِكَ عَلَى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2936 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.