Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2950

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الثاني في غسل الميت
  3. الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى

* قوله: (فَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ (¬١)، وَأَحْمَدُ (¬٢)، وَجَمَاعَةٌ: حُكْمُهُمْ حُكْمُ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الشِّرْكِ).

أَحْمَد في رِوَايةٍ.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٤): يُغَسَّلُ).

وَهي روايةٌ أُخرى للإمام أحمد (¬٥).

* قال: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ: هَلِ الْمُوجَبُ لِرَفْعِ حُكْمِ الْغُسْلِ هِيَ الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا، أَوِ الشَّهَادَةُ عَلَى أَيْدِي الْكُفَّارِ).

يريد المؤلف أن يقول: سبب الخلاف هل رفع حُكْم الغسل

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2950 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.