* قوله: (فَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ (¬١)، وَأَحْمَدُ (¬٢)، وَجَمَاعَةٌ: حُكْمُهُمْ حُكْمُ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الشِّرْكِ).
أَحْمَد في رِوَايةٍ.
* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٤): يُغَسَّلُ).
وَهي روايةٌ أُخرى للإمام أحمد (¬٥).
* قال: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ: هَلِ الْمُوجَبُ لِرَفْعِ حُكْمِ الْغُسْلِ هِيَ الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا، أَوِ الشَّهَادَةُ عَلَى أَيْدِي الْكُفَّارِ).
يريد المؤلف أن يقول: سبب الخلاف هل رفع حُكْم الغسل