Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2954

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الثاني في غسل الميت
  3. الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى

الأصلي، ولذلك يقول الحنفية: لا ينبغي لقَرِيبِهِ المسلم أن يُغسِّله، ولا أن يدفِنَهُ، ولا أن يشارك في دَفنِهِ.

* قال: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (¬١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٢)).

أما أبو ثَوْرٍ، فهو من أصحاب الإمام الشافعي، لكن له آراء كثيرة يخالف فيها المذهب الشافعي، وبعضُهم يجعله صاحبَ مذْهب، وأنه صاحب رأي مستَقِلٍّ، وهو إمامٌ جليلٌ مشهورٌ.

* قال: (قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: "لَيْسَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ الْمُشْرِكِ سُنَّةٌ تُتَّبَعُ" (¬٣)، وَقَدْ رُوِيَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ أَمَرَ بِغُسْلِ عَمِّهِ لَمَّا مَاتَ" (¬٤)).

ابْنُ المنذر هو الإمَام الجليل المشهور صاحب الكتب المشهورة التي عوَّل علَيها كثيرٌ من العلماء الذين جاؤوا من بعده، ككتاب "الإجماع" وكتابه "الأوسط" وكتابه "الإشراف"، وهو ممن يحكي الإجماع، وَكتبُهُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2954 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.