Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2957

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الثاني في غسل الميت
  3. الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، أَوِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ مَا لَمْ يَكُونَا زَوْجَيْنِ (¬١) عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَالَ قَوْمٌ (¬٢): يُغَسِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ. وَقَالَ قَوْمٌ: يُيَمِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤)، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (¬٥). وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُغَسِّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَلَا يُيَمِّمُهُ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (¬٦)، بَلْ يُدْفَنُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ التَّرْجِيحُ بَيْنَ تَغْلِيبِ النَّهْيِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2957 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.