Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2969

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الثاني في غسل الميت
  3. الفصل الرابع في صفة الغسل
  4. كيفية الغسل؟

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١): لَا يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ).

هذه مسألة أُخرى أدرج المؤلف بعضها في بعضٍ، هل يُوَضَّأ الميت أو يُكتَفى بغَسل الميت؟ هذه المسألة فيها خلاف.

مِنَ العلماء مَنْ قال: يُوضَّأ، ويستدلُّون بحديث أُمِّ عطية عندما قال لها رَسُولُ اللَّه ﷺ في قصة تغْسِيلِ ابنتِهِ: "اغْسِلْنَها بِمَاءٍ وسِدْرٍ"، وفي بعض الروايات جاءت: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا".

ومن هنا نجد أن العلماء يقولون: يُوضَّأ، ويُغْسل الكفَّان، ثم بعد ذلك يُمَضمض أو أنه تُلَفُّ خِرْقةٌ وتُنَظف الأسنان، وَكَذلك بالنسبة للأنف، ثم بعد ذلك يُغسل الوجه واليدان إلى أن يُسْتكمل الوضوء المعروف، فأكثرُ العلماءِ على أن الميت يُوضَّأ، وبعضهم لا يرى ذلك.

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢): يُوَضَّأُ).

وأحمد.

(وَقَالَ مَالِكٌ (¬٣): إِنْ وُضِّئَ فَحَسَنٌ (¬٤). وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2969 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.