Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2977

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الثاني في غسل الميت
  3. الفصل الرابع في صفة الغسل
  4. المسألة الثالثة

تنظيف البدن، أما من يريد أن يقف عندما ورد في الحديث أو الآثار فيغسله بسدرٍ وكافورٍ كما في حديث: "اغسِلْنَها بِماءٍ وسدرٍ، واجعَلْن في الآخرَةِ كافورًا أو شيئًا من كافور".

(وَاخْتَلَفُوا إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهِ حَدَت هَلْ يُعَادُ غُسْلُهُ أَمْ لَا؟).

نعم، إذا خرج من بطنه حدث، فيُعَاد غسله؛ لأن القصد هنا إنما هو تنظيف البدن وتطهيره.

(فَقِيلَ: لَا يُعَادُ (¬١)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬٢)، وَقِيلَ: يُعَادُ).

والذين قالوا: يُعَاد هُمُ الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

(وَالَّذِينَ رَأَوْا أَنَّهُ يُعَادُ اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْإِعَادَةُ إِنْ تَكَرَّرَ خُرُوجُ الْحَدَثِ، فَقِيلَ يُعَادُ الْغُسْلُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2977 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.