Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2991

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة

(فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ (¬١) إِلَى أَنَّ مِنْ سُنَّتِهَا الْمَشْيَ أَمَامَهَا).

يعني بأهل المدينة مالكًا وأصحابه، وهو كذلك مذهب الشافعي وأحمد ﵏. فمذهب الجمهور هو استحباب المشي أمام الجنازة.

(وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٢) وَسَائِرُهُمْ: إِنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ).

إذا قيل الكوفيون فيدخل فيهم التابعي إبراهيم النخعي وكذلك حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، لكن غالبًا ما يُنص على الحنفية؛ لأن لهم مذهبًا فقهيًّا قد اشتُهر ودُوِّنَ وعُرف.

(وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الآثَارِ الَّتِي رَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ عَنْ سَلَفِهِ وَعَمِلَ بِهِ).

الأحاديث في هذه المسألة كثيرة، وقد عرض المؤلف بعضًا منها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2991 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.