ينتهي إلى محل الفرض، هذا هو الرأي المشهور وهذه هي السُّنة، ولو عكس ذلك وبدأ من جهة الساق ومسح، فهذا جائز عند عامة العلماء.
ومن الناحية الأُخرى: لو مسح بغير اليد مثلًا بأصبعٍ - واحد، أو بخرقة، أو بخشبة، أو بغير ذلك، هل يجوز؟
والجواب: من العلماء من يُجيز ذلك وهم كثر، وخاصةً الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢) على تفصيل عندهم في ذلك، هذا ما يتعلقُ بالمسح.
قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ).
أولًا: ما هما الجوربان؟
لم يتعرض المؤلف للحديث عن المسح على الجرموقين، والجُرْمُوق: هو الخفّ الذي يُلبس على الخف (¬٣)، وقد اصطلح الفقهاء على تسميته خفًّا، والصحيح عند كثير الفقهاء أنهم اصطلحوا عليه لكونه يُلبس على الخف الآخر، وهناك من يقول: هو الجرموق المنعَّل وغير ذلك.
الجورب كما يقول العلماء: هو ما يصنع من صوفٍ أو قُطْنٍ أو كَتَّان (¬٤)، ولكن إذا صنع من خِرَقٍ رقيقِةٍ فهذا يرده بعض العلماء