Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2996

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة

فيها ما هو صحيح وفيها ما ليس كذلك، والأحاديث التي فيها المشي أمام الجنازة أكثر وأصح، والكل في ذلك جائز وفيه سعة، لكن المختار هو المشي أمامها، ما لم تنزل بهم ضرورة أو تحصل مشقة أو يحدث زحام وتدافع وما أشبه، فحينئذ ينبغي أن يتَفَرَّقَ الناس، فالأمر واسع كما ذكرنا.

(وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ إِلَى الْجَنَازَةِ مَنْسُوخٌ (¬١) بِمَا رَوَى مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2996 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.