Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2998

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

بعض العلماء يرى أنه دليل على النسخ، وإنما قام الرسول وقعد، فهو يفعل أحيانًا ويترك أحيانًا.

فالمسألة كما ذكر المؤلف فيها خلاف، فبعضهم يرى أن القيام كان ثَابِتًا ثم نُسخ، وبعضهم لا يقول بالنسخ ويرون أن يقوم المرء للجنازة، وللإنسان أن يختار ما يشاء.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(البَابُ الخَامِسُ: فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ (¬١))

(وَهَذِهِ الجُمْلَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا بَعْدَ مَعْرِفَةِ وُجُوبِهَا فُصُولٌ، أَحَدُهَا: فِي صِفَةِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ. وَالثَّانِي: عَلَى مَنْ يُصَلَّى، وَمَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ. وَالثَّالِثُ: فِي وَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. وَالرَّابِعُ: فِي مَوْضِعِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. وَالخَامِسُ: فِي شُرُوطِ هَذِهِ الصَّلَاةِ).

[الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي صِفَةِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ]

(فَأَمَّا صِفَةُ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مَسَائِلُ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2998 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.