Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3009

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

* قوله: (وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ بِظَوَاهِرِ الآثَارِ الَّتِي نُقِلَ فِيهَا دُعَاؤُهُ ﵊ في الصَّلَاة عَلَى الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا أَنَّهُ قَرَأَ).

وَرَدتْ أحَاديثُ لم يَرِدْ فيها ذِكْرٌ للقرَاءة، ولذلك قال كَثيرٌ من العُلَمَاء والمُحَققين: إنَّ قراءةَ الفاتحة لَيْست واجبةً في صلاة الجنازة، ولكنها سُنَّة (¬١)، وإذا كانت سُنَّةً، فينبغي أن نحافظَ عليها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3009 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.