Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3022

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

* قوله: (وَلِقَوْلِهِ ﵊: "أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ") (¬١).

لَكن القصد من ذلك هو القرب للإمام، فالذي يكون أقرب إلى الإمام هو المتقدم، وصلاة الجنازة تأتي على العكس من الصلاة المكتوبة؛ لأن الصلوات المكتوبة يكون الناس وَرَاء الإمام، أمَّا هذه فتكون أمام الإمام.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِتَقْدِيمِ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اعْتَقَدَ أَنَّ الأَوَّلَ هُوَ المُتقَدَّمُ، وَلَمْ يَجْعَلِ التَّقْدِيمَ بِالقُرْبِ مِنَ الإِمَامِ).

وَحَقيقَة القَصد بالتقديم هو القرب من الإمام، ولذلك فإنَّ القول الأول هو الصحيح.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ، فَاحْتِيَاطًا مِنْ أَلَّا يُجَوِّزَ مَمْنُوعًا).

فَصاحبُ هذا الرأي خشي أن يَقعَ في الخلاف، فأراد الاحتياط، ولا خلاف في الحقيقة ما دَام هذا ثَبتَ عن الصحابة، وقالوا: هذه السُّنة، فينبغي أن يفعل بها، ولا حرج في ذلك، وحتى لو قدَّمَ وأخَّر، لا تبطل صلاة الجنازة في هذه الحالة، لَكن لو وُجِدَ معهم صبيان، فبَعْضهم يرى أن يُوَسط الصبيان، وبعضهم يرَى أن يكون النِّساء بعد الرجال ثم الصِّبيان (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3022 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.