Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3033

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

وهو الذي عن طريقه نتلقى الشرع ﵊، والأَصْلُ أن ما يأتي عن رسول اللَّه ﷺ من أحكامٍ أنها له ولأُمَّته ما لم يَرِدْ ما يخصه بذلك، ولم يَرِدْ دليلٌ يدلُّ على خصوصية ذلك برسول اللَّه ﷺ، فيَبْقى الحكم عامًّا يدخل فيه رَسُولُ اللَّه ﷺ ونحوه.

إذًا، مَنْ فَاتَته الصَّلاة على القبر، فلَه أن يصلي عليه كما فعلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ.

* قوله: (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَوَيْتُ الصَّلَاةَ عَلَى القَبْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ مِنْ طُرُقٍ سِتَّةٍ كُلُّهَا حِسَانٌ (¬١)).

وهَذَا الَّذي ذكَره الإمام أحمد، وهو كما قال ﵀، يَعْني: جَاء عن عدَّه طرق أكثر من الستة -كما سينبِّه المؤلف- ونبه غيره إلى أنه جاء عن تسع طرق عن رسول اللَّه ﷺ أنه صلى على القبر.

* قوله: (وَزَادَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ ثَلَاثَةَ طُرُقٍ، فَذَلِكَ تِسْعٌ (¬٢)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3033 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.