Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3037

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

دينٌ (¬١)، ولم يصلِّ على مَنْ قتل نفسًا (¬٢)، وقال ﵊ بالنسبة للغال: "صلوا على صاحبكم" (¬٣)، وكذلك الذي كان عليه دَين لم يُصلِّ عليه رسول اللَّه ﷺ حتى قام أبو قتادة، فقال: عليَّ قضاء دَينه، فصلى عليه رسول اللَّه ﷺ (¬٤).

وَالعُلَماءُ بالنسبة للدَّين، فإنهم يُفصِّلون القولَ في ذلك، فإنَّ رسول اللَّه ﷺ لَمْ يكن يصلِّي على مَنْ عليه دَين إذا ماتَ، وليس عنده ما يفي بدَينه، أمَّا لو كان عليه دَين وعنده تركة يمكن تأدية الدَّين منها، فإن هذا لا يعتبر مدينًا؛ لأنه سيوفَّى الحقُّ مما تركه من تركةٍ، لكن القصد مَنْ يموت وعليه دَين ليس له مال ولا تركة يمكن أن يوفَّى دينه منها، لكن بعد أن فتحت الفُتُوح، فَتحَ اللَّهُ على المؤمنين، وتَوسَّعت البلاد، وبدأت الخيرات والجبايات تأتي لرسول اللَّه ﷺ من كل مكانٍ، قال رسول اللَّه ﷺ: "أَنَا أَوْلَى بالمُؤْمنينَ من أنفسهم، فمَنْ مات وعليه دَين، فأنا أَوْلَى به، وما تركه من تركة فهي لوَرَثتِهِ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3037 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.