Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3042

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

العلماء من يفصل القول في ذلك (¬١).

* قوله: (إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ لِأَهْلِ الفَضْلِ الصَّلَاةَ عَلَى أَهْلِ البِدَعِ، وَلَمْ يَرَ أَنْ يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ حَدًّا (¬٢)).

فالإمام لا يصلي عنده، لكنه لا يمنع أن يصلي الناس، كما فعل رسول اللَّه ﷺ بالنسبة للغالِّ، فإنه بالنسبة للرجل الذي من جُهَينة، وكان في خَيْبر، فَقَال رسول اللَّه ﷺ: "صَلُّوا على صَاحبكم"، فرأى تغيرًا في وجوه القوم، فلمَّا رأى ذلك في وجوههم، قال: "إنه غل من الغنيمة" (¬٣)، ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]، أي: أنه اختلس

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3042 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.